السيد محمد حسن الترحيني العاملي

469

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين ، والمصنّف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون ( 1 ) ، وكان حقه إضافة غيره معه ، وكأنه اقتصر عليه ( 2 ) لدلالة المقام على الغير ، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة ( 3 ) . [ الخامسة - لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه ] ( الخامسة - لو تنازع المأذونان ( 4 ) . . . . )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب بيع الحيوان حديث 1 و 2 .